* في هذا الحديث من الفقه إظهار عمر رضي الله عنه أن تقبيله الحجر بموجب الشرع واتباعه السنة، لا على ما كانت الجاهلية يعظمون الأحجار ويتخذونها أوثانًا، فأراد أن ينبه بهذا أنه إنما يقبل الحجر؛ لأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله، أو رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - به حفيًا لا لغير ذلك.
- ٤٣ -
الحديث الخامس والعشرون:
[عن عدي بن حاتم قال:(أتيت عمر بن الخطاب في أناس من قومي، فجعل يفرض للرجل من طيء في ألفين، ويعرض عني، قال: فاستقبلته فأعرض عني، ثم أتيته من حيال وجهه، فأعرض عني، فقلت: يا أمير المؤمنين، أتعرفني؟ فضحك، ثم قال: نعم والله إني لأعرفك؛ آمنت إذ كفروا، وأقبلت إذ أدبروا، ووفيت إذ غدروا، وإن أول صدقة بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه أصحابه صدقة طيئ، جئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ يعتذر، ثم قال: إنما فرضت لقوم أجحفت بهم الفاقة، وهم سادة عشائرهم، لما ينويهم من الحقوق؛ فقال عدي: فلا أبالي إذا))].
* في هذا الحديث من الفقه جواز أن يعرض الإمام زيادة في الرزق لسيد العشيرة إذا كان ممن ينوبه الحقوق ويفد عليه الوافدون.
* وفيه أيضًا جواز أن يفرض للفقير ما لا يفرض للغني؛ وإن كان الغني أفضل منه في نفسه؛ ألا ترى عمر رضي الله عنه كيف يقول لعدي: (إني لأعرفك؛