أن يبيعها (٤٢/ ب) فلا ينبغي للمتصدق أن يشتريها، والسر في ذلك أن وضع الصدقة للطهرة لقول الله عز وجل:{خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} فهي تطهير للمتصدق في المعنى كالماء المزال به النجاسة في الصورة، فإذا أعاد ما أزال به النجاسة إلى نفسه صار كما قال - صلى الله عليه وسلم -: (كالكلب يعود في قيئه) لأن القيء نجس فإذا ألقى نجاسة عنه ولكن لشره الكلب يعود ويأكل فيء نفسه، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المؤمن أن يحمله الشره إلى أن يستعيد ما قد كان طهره وأزال عنه نجاسات ذنوبه؛ أي يعود إلى التلوث به.
- ٣٩ -
الحديث الحادي والعشرون:
[عن عمر رضي الله عنه: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسعى، إذ وجدت صبيًا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم:(أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا؛ وهي تقدر على أن لا تطرحه، فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها)].
* في هذا الحديث من الفقه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصف رحمة الله تعالى لعباده كما هي؛ إذ لا خلاف في أن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من كل والدة بولدها.
* وقوله - صلى الله عليه وسلم -: أترون هذه طرحة ولدها في النار؟! يعني أن من رحمة الله عز وجل لعباده إرساله الرسل، وإنزاله الكتب وتخويفه عباده بما خوفهم به؛ أنه كذلك إذا طرح في النار من يستحق ذلك في سخطه فإن رحمته على ما وصف، فينبغي