أي: من حيث هم رجال، فهو عام مطرد ونظيره {الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ}[النساء: ٣٤] إما بالنظر إلى أشخاص الرجال والنساء، فرب امرأة لها على الرجال درجات.
أي: إذا طلق الرجل امرأته لا يحل له أن يرجع عليها بشيء من مهرها؛ لأنها استحقته بما استحل منها، وهذا عام خص بما بعده وهو {إِلاّ أَنْ يَخافا أَلاّ يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما}[البقرة: ٢٢٩] فيخص العموم المتقدم بما إذا خاف الزوجان في المقام على الزوجية الإثم بسوء العشرة بينهما، وتمانعهما حق الزوجية وأن لا يقيما حدود الله بينهما، ويأبى الزوج طلاقا بلا عوض، فحينئذ يجوز لهما أن يصطلحا على شيء تبذله الزوجة له، إما المهر الذي ساقه إليها أو بعضه أو غير ذلك من المال، ويطلقها افتداء لنفسها منه بذلك.
ومن الإثم بالمقام، وهذا كما قالت المرأة الأنصارية، وقد تشعث الحال بينها وبين زوجها: يا رسول الله، إني لا أنقم من فلان شيئا غير أني أكره الكفر في الإسلام. تعني أنها تخشى أن لا يقوم بينهما حدود الله فتأثم أو نحو هذا، فقال النبي صلّى الله عليه وسلم:«أتردين عليه حديقته؟ » يعني التي كان قد ساقها إليها مهرا قالت: نعم. فقال للزوج: «يا فلان، خذ