١٣٦٨٩ - حدثنا عبدُالله بن أحمدَ بن حنبل، ثنا محمَّد بن يحيى ابن أبي سَمِينة.
وحدثنا محمدُ بن صالح بن الوليد النَّرْسي، حدثنا وَهْب بن يحيى ابن زِمام العَلَاّف؛ قالا: ثنا رَوْح بن عطاء بن أبي مَيمونة، ثنا أبو بِشْر جعفر بن أبي وَحْشِيَّة، عن يوسف بن ماهَ ِك، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، ومَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ» .
[١٣٦٨٩] لم نقف على رواية يوسف بن ماهك، عن ابن عمر. والحديث رواه أحمد (٢/٩ و٨٢ رقم ٤٥٥٢ و٥٥٤٠) ، والبخاري (٢٣٧٩) ، ومسلم (١٥٤٣/٨٠) ، وأبو داود (٣٤٣٣) ، والترمذي (١٢٤٤) ، وابن ماجه (٢٢١١) ، والنسائي (٤٦٣٦) ؛ من طريق سالم، عن أبيه، به. وأخرجه البخاري (٢٢٠٣) ، ومسلم (١٥٤٣/٧٧ و٧٨ و٧٩) ؛ من طريق نافع، عن ابن عمر. وسيأتي برقم [١٣٦٩٤] من طريق عكرمة بن خالد، عن ابن عمر، دون ذكر العبد.