(١) أي: أنه أحرم أول قيام راحلته في موضع الميقات وهو مسجد ذي الحليفة، قبل أن ينطلق في المسير. (٢) قوله: «يُحْرِمُ بها حين توَجَّه» الضمير في «بها» يحتمل وجهين: ١ - أنه يعود على «البيداء» وهي الأرض الفلاةُ المرتفعة قدامَ ذي الحليفة إلى جهة مكَّة. والمعنى: ما عهدتُّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُحْرم بالبيداء - متجاوزًا الميقات - حين توجَّه إلى مكَّة. ويكون قد أعاد الضمير على غير مذكورٍ في السياق. وهو جائز، وانظر في ذلك: التعليق على الحديث [١٣٩٣٤] . ٢ - أنه يعود على «العُمرَة» ، والمعنى: ما عهدتُّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُحْرم بالعُمرَة حين توجَّه، أي: حين توجَّه إلى مكَّة وقطع شوطًا من الطريق متجاوزًا الميقات. وعلى كلا المعنيين يُفهَم أن ابن عمر يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلَّ بالعمرة من الميقات وهو مسجد ذي الحليفة، ويخطِّئ من ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أهلَّ عند البيداء بعد أن تجاوز الميقات. ويؤيد هذا ما رواه الشيخان عن ابن عمر قال: «بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد» يعني: ذا الحليفة. البخاري (١٥٤١) ، ومسلم (١١٨٦) . وقد نقل الحافظ ابن حجر في "الفتح" تفسيرَ ابن عباس لسبب اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في موضع إهلاله، عند شرحه للحديث (١٥٤١) فانظره هناك. وانظر: "شرح النووي" (٨/٩١-٩٢) . والله تعالى أعلم.