ورواه النسائي (٣٥٩٣) عن الحارث بن مسكين، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/٢٨٣) ، والدارقطني (٤/١١٠-١١١) ؛ من طريق يونس بن عبد الأعلى؛ كلاهما (الحارث، ويونس) ، عن ابن وهب، به بلفظ: «ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم: سهمًا للزبير، وسهمًا لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير، وسهمين للفرس» . هذا لفظ النسائي. ورواه الدارقطني (٤/١١١) ، والبيهقي (٦/٣٢٦) ؛ من طريق محاضر بن المورع أبي المورع، ثنا هشام بن عروة، به، نحو لفظ النسائي السابق. ورواه الشافعي في "الأم" (٤/١٤٥) و (٧/٣٤٣) - ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (٩/٥٢) ، وفي "معرفة السنن والآثار" (٣٩٧٧ و٥٣٤٤) - عن سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن يحيى بن عباد؛ أن الزبير بن العوام كان يضرب في المغنم بأربعة أسهم: سهمًا له، وسهمين لفرسِه، وسهمًا في ذي القربى. ورواه الدارقطني (٤/١١١) من طريق محمد بن بشر، نا هشام بن عروة، عن يحيى ابن عباد؛ أن رسول الله ... فذكر نحوه، مرسلاً. ورواه الدارقطني (٤/١١٠) من طريق إسماعيل بن عياش، عن هشام بن عروة، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن الزبير بن العوام؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه أربعة أسهم ... فذكر بقية الحديث.