(٢) هو: محمد بن بكار بن بلال العاملي. (٣) روايته أخرجها العقيلي في "الضعفاء" (٤/٣٧) من طريق هارون هذا، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ [في المطبوع: و] بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ به. ورواه البزار في "مسنده" (١٣٨/ب/مسند أبي هريرة) ، والطبراني في "الأوسط" (٤٦٨١) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ ابن الْمُسَيِّبِ وَأَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي هريرة به. ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" (١/٤٣) تعليقًا من طريق سَعِيدُ بْنُ = = بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أبي هريرة به. ورواه العقيلي في "الضعفاء" (٤/٣٧) ، والطبراني في "الأوسط" (٥٩٠٧) من طريق همام، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي هريرة به. قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم رواه عن قتادة، عن ابن الْمُسَيِّبِ وَأَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي هريرة إلا سعيد بن بشير، وسمعت محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التستري يذكر عن أبي عاصم، عَن همام، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سعيد، وعن يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبي (ص) أنه قَالَ: لا تُنكَح المرأةُ عَلَى عمَّتها ولا على خالتها، وهذا الحديثُ إنما الرفع فيه عندي لحديث يحيى بن أبي كثير، وحديث سعيد مرسل، وجمع بينهما في هذا الحديث» . وقال الطبراني (٤٦٨١) : «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ قتادة إلا سعيد بن بشير، تفرَّد به محمد بن بكار» . وقال في (٥٩٠٧) : «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ قتادة إلا همام وسعيد بن بشير، تفرَّد به أبو عاصم، عن همام، ومحمد بن بكار بن بلال الدمشقي، عن سعيد بن بشير» . (٤) أي: نهى أَنْ يتزوَّج الرجلُ المرأةَ عَلَى عمَّتها أو خالتها. وفيه حذف المفعول به لفهمه من السياق والعلم به. انظر التعليق على المسألة رقم (٢٤) ، والضمير في «عمتها» و «خالتها» يعود أيضًا إلى «المرأة» المفهومة من السياق. وانظر التعليق على المسألة رقم (٤٠٠) ، وسيأتي نحو ما وقع هنا في المسألة رقم (١٢٧٠) .