• قوله:"وَلا يَمْنَعُ": على بناءِ الفأعل فيهما، أي: أحَدًا، أو على بناءِ المفعولِ، أي: من حَفَر بئرًا في مَواتٍ فمَلَكَها بالإحْياء، وبقرب البِئر مَواتٌ فيه كَلأٌ، ولا يُمكن للنَّاس أوْ يَرعَوْه إلا بأنْ يبذْلَ لهم ماءَه، فليسَ له أن يَمنعَ ماشِيَتَه ليمنعَ به عن الكَلأ. قيل: مفهومُ الحديثِ يقتضي أنَّه لا يجرم إذا لم يَمْنَع به الكلأَ فلا يجبُ بذلُه للزَّرع ويجب للمَاشية.