(٢) منها ما أخرجه البخاري (٣٦٢)، ومسلم (٤٤١) عن سهل بن سعد - رضي الله عنه -. (٣) قال ابن حزم: «واتفقوا أن المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة، فإن فعلوا فصلاتهم فاسدة بإجماع». «مراتب الإجماع» (ص ٢٧). (٤) أخرجه البخاري (٤٤٢٥) عن أبي بكرة - رضي الله عنه -. (٥) وهو حديث ضعيف أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٧٢٨٣)، وأبو داود (٥٩٢) عن أم ورقة بنت عبد الله بن نوفل الأنصارية. وهو معلّ بالاضطراب والجهالة. وقد حقق القول فيه ابن الملقّن في «البدر المنير» (٤/ ٣٨٩). (٦) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١/ ٢٠٢)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (٣/ ١٤١) والحاكم في «المستدرك» (١/ ٣٢٠) وغيرهم.