للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الترمذي وابن خزيمة والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في جلباب المرأة.

وقولها: (من الرجال) تعليل يدل على اللزوم والفرض ولو في حال الإحرام وهي ليست من أمهات المسلمين.

١٦ - قال الإمام مالك في "الموطأ" - باب تخمير المحرم وجهه - عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر التابعية أنها قالت: (كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق).

وهذا الحديث جمع شروط الصحة عند الشيخين، قال الألباني: قلت: وهذا إسناد صحيح (١).

١٧ - وأخرج سعيد بن منصور قال: حدثنا هشيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: (تُسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها) (٢) انتهى.

وهذا كله ـ كما ترى ـ خطاب منهن عام لجميع النساء وهن في حال الإحرام فكيف وهن خارجه؟ وهذا منهن حرص وبيان في أن فرضية غطاء الوجه عند وجود الرجال الأجانب أعظم من قول بعضهم بوجوب كشفه، وأن النهي كان عن النقاب فقط وحتى لا يُساء فهم حديث النهي


(١) الإرواء للألباني برقم (١٠٢٣).
(٢) الحديث ذكره الحافظ في فتح الباري (٣/ ٤٠٦). وقال ابن القيم في بدائع الفوائد (٣/ ١٤٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد رواه أبو داود في كتاب المسائل عن الإمام أحمد، عن هشيم به مثله إلا أن في روايته «تُسدل المحرمة» بدلا من «تسدل المرأة «.

<<  <   >  >>