١٥٥٥ - قال الإمام أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله (ج ٢ ص ١٥٥): حدثنا زيد بن يحيى حدثنا محمد بن راشد عن أبي [ص: ٤٨٣] وهب الكلاعي عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول «إن أول ما يكفأ -قال زيد: يعني الإسلام- كما يكفأ الإناء كفي الخمر» فقيل فكيف يا رسول الله وقد بين الله فيها ما بين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «يسمونها بغير اسمها فيستحلونها».
هذا حديث صحيحٌ. وأبو وهب الكَلَاعِيُّ عبيد الله بن عبيد، كما في "تهذيب التهذيب"، اختلف فيه قول ابن مَعِين، فتارة قال: لا بأس به، وأخرى قال: ثقة. ولكنه لا تعارض بين قوليه؛ لأن (لا بأس به) بمعنى (ثقة) عنده.