للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكتب المؤلف: صوابه الصبيان.

فكتب المحشي: "والوالدان".

قوله قبيل الحج: "أرى به" (١).

صوابه: "أرى مُدًا" (٢).

قوله في النسخة الثانية: قوله يعني في أول الحج: "من خثعم" (٣).

الصواب خثعم غير منصرف للعلمية والتأنيث.

قوله يعني في فرض مواقيت الحج والعمرة. . . . "الفسطاط" (٤): (بضم الفاء وكسرها. . .) (٥) إلَى آخره.

اللغتان في الطاء الأولى.

قوله يعني في غسل الخلوق. . . . "الجعرانة. . . ." (٦) إلَى أن قال: "وأهل الأفعال والأدب" (٧). لعله الإتقان.

قوله في "ثم قال: قُدْ بيده" (٨): (ليس في هذا الحديث التصريح بكلام. . .) (٩) إلَى آخره.

أليس قوله"قُدْ" أمرًا بالقود، وهو كلام بلا نزاع، وهو تفسير لقوله في الرواية


(١) "التنقيح" (١/ ٣٦٨)، وتمام كلامه: (بضم الهمزة).
(٢) "صحيح البخاري" (كتاب الزكاة، باب: صاع من زبيب) برقم (١٥٠٨).
(٣) "صحيح البخاري" (كتاب الحج، باب: وجوب الحج وفضله) برقم (١٥١٣)، وقال في "التنقيح" (١/ ٣٧٠): (مجرور بالفتحة؛ لأنه غير منصرف للعلمية ووزن الفعل).
(٤) أي في قوله: "وله فسطاط وسرادق"، "صحيح البخاري" (كتاب الحج، باب: فرض مواقيت الحج والعمرة) برقم (١٥٢٢).
(٥) لم أجده في "التنقيح"، وكان يفترض أن يكون موضعها (١/ ٣٧٢) قبل قوله: (فرضها، أي: وقّتها وبينها).
(٦) أي في قوله: "فبينما النبي - صلى الله عليه وسلم - بالجعرانة"، "صحيح البخاري" (كتاب الحج، باب: غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب) برقم (١٥٣٦).
(٧) "التنقيح" (١/ ٣٧٥).
(٨) "صحيح البخاري" (كتاب الحج، باب: الكلام في الطواف) برقم (١٦٢٠).
(٩) "التنقيح" (١/ ٣٩٦)، وتمام كلامه: (التصريح بكلام كما ترجم عليه: "الكلام في الطواف").

<<  <   >  >>