للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُلْتُ: الأَصَحُّ: الضَّمُّ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَيَقْبضُ مِنْ يُمْنَاهُ الْخِنْصِرَ وَالْبِنْصِرَ، وَكَذَا الْوُسْطَى فِي الأَظْهَرِ، وَيُرْسِلُ الْمُسَبِّحَةَ وَيَرْفَعُهَا عِنْدَ قَوْلهِ: (إِلَّا اللهُ)، وَلَا يُحَرِّكُهَا،

===

وهكذا كلُّ موضع أُمِرَ فيه بالتفريخ، (قلت: الأصح: الضم، والله أعلم) لأن نشرها يُزيل الإبهام عن القبلة.

(ويقبض من بمناه) بعد وضعها على فخذه اليمنى (الخنصرَ والبنصرَ، وكذا الوسطى في الأظهر) للاتباع، كما رواه مسلم (١)، والثاني: يُحلِّق بين الوسطى والإبهام؛ لرواية أبي في اوود عن فعله عليه الصلاة والسلام (٢).

وفي كيفية التحليق وجهان: أصحهما: أنه يُحلِّق بينهما برأسيْهما، والثاني: يضع أنملة الوسطى بين عقدتي الإبهام.

(ويرسل المسبحة) في كل التشهد؛ للاتباع (٣)، (ويرفعها عند قوله: إلّا الله) للاتباع أيضًا (٤)، وينوي بذلك التوحيدَ والإخلاصَ.

والحكمة في ذلك: هي الإشارة إلى أن المعبودَ سبحانه وتعالى واحدٌ؛ ليَجمع في توحيده بين القول والفعل والاعتقادِ، وأما كون الرفع عند الهمز: فلأنّه حال إثبات الوحدانية لله تعالى.

والحكمة في اختصاص المسبحة بذلك: أن لها اتصالًا بنياط القلب، فكأنّها سببٌ لحضوره.

(ولا يُحرّكها) عند رفعها؛ لأنه عليه السلام كان لا يفعله، رواه أبو داوود (٥)، وقيل: يستحب تحريكها، وقد صحّ تحريكُها وعدمُه عن فعله عليه السلام؛ كما قاله البيهقي (٦).


(١) صحيح مسلم (٥٨٠) عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(٢) سنن أبي داوود (٩٥٧) عن وائل بن حُجر رضي الله عنه.
(٣) أخرجه مسلم (٥٨٠) عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(٤) أخرجه البيهقي (٢/ ١٣٣) عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(٥) سنن أبي داوود (٩٨٩) عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما.
(٦) سنن البيهقي (٢/ ١٣٠ - ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>