(٢) قد ذكر الحافظ قبل هذا قول ابن المنذر: أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحلّ للأول إلا سعيد بن المسيب ثم ساق بسنده الصحيح عنه، قال: يقول الناس: لا تحلّ للأول حتى يجامعها الثاني. وأنا أقول: إذا تزوجها تزويجاً صحيحاً لا يريد بذلك إحلالها للأول فلا بأس أن يتزوجها الأول، وهكذا أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور، قال ابن المنذر: وهذا القول لا نعلم أحداً وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج، ولعله لم يبلغه الحديث فأخذ بظاهر القرآن، قلت (أي الحافظ): سياق كلامه يشعر بذلك، وفيه دلالة على ضعف الخبر الوارد في ذلك وهو ما أخرجه النسائي من رواية شعبة عن علقمة. فذكر حديث الباب.