للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

الماء، وإن كان قتل بالسيف قتل بالسيف: الجروح قصاص، القصاص: المماثلة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قتله بمثل ما فعل، فرض رأسه بين حجرين، فيقتل بمثل ما قتل، إلا أن يكون قتله بمعصية فلا، كأن يكون قتله بسقي الخمر، أو باللواط، فلا يقتل بذلك بمعصية اللَّه، وأما إن كان قتله بغير معصية: بالسيف، بالرض، بالتغريق، بغير ذلك من أسباب القتل، يُقتل قصاصاً.

٣٤٩ - عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، «أَنَّهُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي إمْلاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: «شَهِدْت النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ: ائْتِنِي (١) بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَك، فَشَهِدَ مَعَهُ (٢) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ» (٣).

إملاص المرأة: أن تُلْقيَ جنينها ميتاً (٤).

٣٥٠ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إلَى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ: عَبْدٌ، أَوْ


(١) في نسخة الزهيري: «لتأتين».
(٢) في نسخة الزهيري: «فشهد له».
(٣) رواه البخاري، كتاب الاعتصام، باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل اللَّه تعالى، برقم ٧٣١٧، وأطرافه في البخاري، برقم ٦٩٠٥، و٦٩٠٦، و٦٩٠٧، و٦٩٠٨، ومسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني، برقم ١٦٨٣، واللفظ له.
(٤) «إملاص المرأة: أن تلقي جنينها ميتاً»: ليست في نسخة الزهيري.

<<  <   >  >>