للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحل للمحرم, وعلى هذا يحمل رواية الصعب بن جثامة، التي فيها أنه أهدى رجل حمار، أو عجز حمار، أو شق حمار، يحمل على أنه صاده لأجله، لأجل النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فلهذا رده النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه، وهذا معنى حديث جابر في السنن، يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ، مَا لَمْ تَصِيدُوهُ، أَوْ يُصَدْ لَكُمْ» (١)،

فإذا صاده المحرم، أو صِيد من أجله، فلا يحل، أما إذا كان ما صاده من أجله, ولا صيد لأجله، وصاده الحلال فلا بأس، وهذا معنى: «صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ، مَا لَمْ تَصِيدُوهُ، أَوْ يُصَدْ لَكُمْ»، فإذا صاده المُحرم حرُم، أو صيد لأجله حُرم، أما إذا كان صاده الحلال، كما فعل أبو قتادة، لا من أجل المحرم؛ فإنه حلال، يأكل منه المُحرم، ويأكل منه الحلال؛ لأنه لم يصد من أجله، ولم يساعد فيه، ولم يشارك بشيء، فإذا ساعد عليه


(١) مسند أحمد، ٢٣/ ١٧١، برقم ١٤٨٩٤، وسنن أبي داود، كتاب المناسك، باب لحم الصيد للمحرم، برقم ١٨٥١، والترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم، برقم ٨٤٦، والنسائي، كتاب مناسك الحج، إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال، برقم ٢٨٢٧، والحاكم في المستدرك، ١/ ٤٥٢، وصححه، كما صححه لغيره محققو المسند، ٢٣/ ١٧١، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير، برقم ٣٥٢٤. وقال عبد القادر الأرناؤوط في جامع الأصول، ٣/ ٦٤: «في إسناده المطلب بن عبد اللَّه بن المطلب بن حنطب المخزومي، وهو صدوق، كثير التدليس والإرسال، قال الترمذي: حديث جابر حديث مفسر، والمطلب لا نعرف له سماعاً من جابر. أقول: ولكن يشهد له حديث طلحة الذي بعده، وحديث أبي قتادة الطويل الذي قد تقدم رقم ١٣٣٦، ولذلك قال الترمذي: وفي الباب عن أبي قتادة، وطلحة. قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، لا يرون بأكل الصيد للمحرم بأساً إذا لم يصده، أو يصد من أجله، قال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب، والعمل على هذا، وهو قول أحمد وإسحاق» ..

<<  <   >  >>