(٢) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب صوم يوم الفطر، برقم ١٩٩٠، ومسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، برقم ١١٣٧، واللفظ له. (٣) في نسخة الزهيري: «الفطر والنحر». (٤) «اشتمال»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٣٦٧. (٥) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب صوم يوم الفطر، برقم ١٩٩١، و١٩٩٢، ومسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، برقم ١٤٠، و١٤١ - (٨٢٧)، ورواية البخاري بلفظ: «عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَالنَّحْرِ، وَعَنِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَعَنْ صَلَاةٍ (وَعَنِ الصَّلَاةِ) بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ». تنبيه: وهم المؤلف - رحمه الله - في قوله: «أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط»، والعكس هو الصواب، فقد رواه البخاري بتمامه، وأخرج مسلم النهي عن الصوم فقط، فقال: «نهى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عن صومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى»، مسلم، برقم ١١٤٠. (٦) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب فضل الصوم في سبيل اللَّه، برقم ٢٨٤٠، واللفظ له، ومسلم، كتاب الصيام، باب فضل الصيام في سبيل اللَّه لمن يطيقه، بلا ضرر، ولا تفويت حق، برقم ١١٥٣.