للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مكانه إن كان قد انتقده قبل أن يتفرَّقا، وإن كان لم ينتقد، فهو أبعد من قرضٍ يجرُّ نفعاً.

•••

[١٠٥٢] مسألة: قال: ومن باع سلعةً بثمنٍ إلى أجلٍ، فلا بأس أن يشتريها بائعها بأكثر من ثمنها نقداً (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ لا يتهم أحدٌ أن يعطي مالاً كثيراً نقداً ويأخذ أقل مما يعطي نسيئةً، ليس هذا على وجه الربا، وإنما يكون ذلك على وجه المعروف أو الندم في البيع.

•••

[١٠٥٣] مسألة: قال: ولا خير في أن يشتريها بدون ثمنها، يعني: نقداً (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ يصير قرضاً جر منفعةً؛ لأنَّهُ أعطى قليلاً نقداً وأخذ كثيراً نسيئةً، والبيع لغو، وذلك غير جائزٍ.

•••

[١٠٥٤] مسألة: قال: ولا بأس أن يشتريها إلى أجلها، بأرفع من ثمنها، أو أدنى، أو مثل ثمنها (٣).


(١) المختصر الكبير، ص (٢٥٣).
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٥٣)، التفريع مع شرح التلمساني [٨/ ٧٢].
(٣) المختصر الكبير، ص (٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>