للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قيل له: وكذلك المشتري للثوب في ذمَّة زيدٍ، أعني: إذا سلم إليه في ثوبٍ، لا يدري هل يحصل له أم لا، ثمّ يجوز مع ذلك أن يسلم إليه في ثوبٍ ويشتريه منه إلى أجلٍ.

وكذلك يجوز أن يبيع الثوب الذي في ذمَّة زيدٍ من عمرٍو بثمنٍ يتعجله، لا يجوز أن يبيعه بدَين؛ لأنّه (١) يصير دَيناً بدَينٍ، وقد نهى رسول الله عن الدَّين بالدَّين (٢).

•••

[١٠٣٦] مسألة: قال: ومن سلف في عرضٍ من العروض إلى أجلٍ من الآجال، فأتاه بأرفع من شرطه، فلا بأس أن يقبله إذا حلَّ أجله.

وإن لم يعطه ذلك إلّا بزيادةٍ يزيده إياها المشتري، فلا بأس بذلك (٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ البائع قد تفضل على المشتري بالزيادة التي زاده على حقه، فلا بأس بذلك إذا حلَّ أجله.

وكذلك إن دفع المشتري إلى البائع ثمن الزيادة جاز ذلك؛ لأنَّ الثمن كله


(١) هذه الصفحة مكررة في.
(٢) ذكر القنازعي هذا الوجه من الاستدلال عن الأبهري في تفسير الموطأ [١/ ٤٢٥]، كما نقل التلمساني في شرح التفريع [٨/ ٧١]، هذا الشرح عن الأبهري.
(٣) المختصر الكبير، ص (٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>