للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولا يجوز أن يؤخِّر قبض ذلك العرض؛ لأنَّهُ يصير دَيناً بدَينٍ، وذلك منهيٌّ عنه.

•••

[١٠٣١] مسألة: قال: ولا بأس على من سلف في عرضٍ من العروض إذا حلَّ أجله، أن يأخذ من صنف ما أسلفه فيه أو غير صنفه، أدنى أو أكثر منه، إذا انتقد ثمنه (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ يكون عرضاً بعرضٍ مخالفٍ له أو موافقٍ له، متماثلاً أو متفاضلاً، فلا بأس به؛ لأنَّ ذلك نقدٌ، ويجوز في الصنف الواحد التفاضل نقداً، وإنما لا يجوز التفاضل في الصنف إذا كان إلى أجلٍ.

•••

[١٠٣٢] مسألة: قال: ولا خير في أن يعطيه قبل أن يحلَّ أجله من صنفه إلّا مثل صنفه بعينه:

(فإن كان أكثر فلا خير فيه؛ لأنَّهُ زاده على أن طرح عنه الضمان.

(ولا أدنى من ذلك؛ لأنَّهُ وضع عنه وتعجَّل منه (٢).

• قد ذكر مالكٌ العلة في منع الزيادة على طرح الضمان، ومعنى ذلك: أنَّهُ يصير عرضاً بعرضٍ أكثر منه إلى أجلٍ إن كانت الزيادة من صنف العرض.


(١) المختصر الكبير، ص (٢٥٠)، المختصر الصغير، ص (٥٥٦).
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٥٠)، النوادر والزيادات [٦/ ١٣٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>