للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الله تعالى قال: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة:٨٩] الآية، وكذلك رُوِيَ عن النبيِّ أنّه قال لعبد الرحمن بن سمرة: «إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرَاً مِنْهَا، فَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ»، رواه يونس، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، عن النبيِّ (١).

ورَوَى مالكٌ، عن سهيل بن أبي صالحٍ، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيِّ (٢).

•••

[٨٩٣] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَغْوُ اليَمِينِ: أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ يَرَاهُ مُقْبِلَاً أَنَّهُ فُلانٌ، وَذَلِكَ يَقِينُهُ حِينَ يَحْلِفُ، ثُمَّ يَبِيْنُ لَهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِاَلَّذي حَلَفَ عَلَيْهِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي هَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ كَفّارَةُ يَمينٍ (٣).

• إنّما قال: إنَّ هذا لغوٌ؛ لأنَّ اللغو هو ما لم يقصد إليه الحالف باليمين، والحالف على هذا الوصف لم يعقد يمينه على ما انكشف له، فأشبه ذلك من قال: «لا والله، وبلى والله»، غير قاصدٍ لذلك، فلم تجب عليه الكفّارة.


(١) متفق عليه: البخاري (٧١٤٧)، مسلم [٥/ ٨٦]، وأخرجه أبو داود [٤/ ٨٦]، وهو في التحفة [٧/ ١٩٧].
(٢) أخرجه مالك [٣/ ٦٨١]، ومن طريقه مسلم [٥/ ٨٥]، وهو في التحفة [٩/ ٤١٦].
(٣) المختصر الكبير، ص (٢١٩)، المختصر الصغير، ص (٣٦٦)، الموطأ [٣/ ٦٧٩]، المدونة [١/ ٥٧٨]، مختصر أبي مصعب، ص (٣٠٤)، التفريع [١/ ٣٨٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>