للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عمر: ذلك رأيي.

قال مالكٌ: وذلك رأيي (١).

وقال ابن القاسم: سألت مالكاً عن الإباضيَّة؟

فقال: أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قُتِلوا (٢).

قلت: فهذا رأي مالكٍ في الإباضيَّة وحدهم؟

قال: هذا رأي مالكٍ في الإباضيَّة، وفي سائر أهل البدع.

وقال ابن وهبٍ، وأشهب، وابن عبد الحكم عن مالكٍ في الإباضيَّة: إنَّهم يستتابون، وكذلك أهل البدع كلّهم يستتابون، فإن تابوا، وإلا قتلوا (٣).

وقالوا جميعاً: لا يُعَادُ أهل البدع، مِنَ: القدرية، والإباضيَّة، وأشباههم من أهل الأهواء (٤).

قال مالكٌ هذا في كتبه الأحكام، مثل: الحدود، والجهاد، لا في حِكَايَةٍ شاذَّةٍ عنه.


(١) ينظر: الموطأ [٥/ ١٣٢٤].
(٢) ينظر: الموطأ [٥/ ١٣٢٤]، المدوَّنة [٥/ ٥٣٠].
(٣) ينظر: النوادر والزيادات [١٤/ ٥٢٤].
(٤) ينظر: المدوَّنة [١/ ٢٥٨، ٥٣٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>