[٣٣٠٤] وقال مالكٌ: لا ينبغي لأحدٍ أن يُفَاحِشَ المرأَةَ، ولا يُرَادّها، ولا يُكْثِرُ مُرَاجَعَتَهَا (١).
•••
[٣٣٠٥] قال ابن وهبٍ: سُئِل مالكٌ عن الأكل في المسجد؟
فقال: أمَّا الشَّيء الخفيف، مثل: السَّوِيق، والطَّعام اليسير، فأرجو أن يكون خفيفاً، وأمّا الطّعام الكثير، مثل: ألوان اللّحم، وغير ذلك، فلا يعجبني، والخفيف أيسر، ومن النّاس من يشتدّ عليه الصِّيام، وليس كلّ النّاس في الصِّيام سواءٌ، الرّجل الضَّعيف وما أشبهه، فذلك لا بأس به في الخفيف من الطّعام.
فقيل له: فالرِّحاب من المسجد؟
قال: ولا الرِّحَاب من المسجد، أكره ذلك في الطَّعام الكثير.
قال مالكٌ: أرَأَيْتَ هذا الَّذِي يأكل اللّحم في المسجد، أليس يريد أن يغسل يده؟
فقيل له: بلى.
قال: أليس يخرج؟
قالوا: بلى.
(١) المختصر الكبير، ص (٥٨٤)، وقد ذكر الباجي في المنتقى [٧/ ٢١٢]، هذا النقل عن ابن عبد الحكم، وينظر كلام مالك أيضاً في: الجامع من مختصر المدوَّنة، ص (٢٢٥)، الجامع لابن يونس [٢٤/ ١٩٠].