للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحديث الَّذِي رواه مالكٌ، عن الزُّهري، عن ابن حنبلٍ (١): «أَنَّهُ التَقَطَ مَنْبًوْذَاً، فَأَتَى بِهِ عُمَرَ، فَقَالَ: مَا جَرَّأَكَ عَلَى أَخْذِ هَذِهِ النَّسَمَةِ؟، قَالَ: وَجَدْتُهَا ضَائِعَةً، قَالَ: اذْهَبْ فَهُوَ حُرٌّ، وَلَكَ وَلَاؤُهُ، وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ ورَضَاعُهُ» (٢)، فمعنى قول عمر : «هو حرٌّ»، إخبارٌ عن حريَّتِه، لا أنَّه استأنف حريَّته.

وقوله: «ولك ولاؤه»، أي: إن مات وترك شيئاً فهو لك؛ لأنَّ للإمام أن يضع ماله حيث يراه صلاحاً.

فكذلك من أسلم من الأعاجم، فحكمه حكم المنبوذ، في أنَّ عصبته المسلمون.

•••

[٣١٥٧] مسألة: قال مالكٌ: ولا يرث أحدٌ إلَّا بِنَسَبِ قَرَابَةٍ أو عَتَاقَةٍ (٣).

• يعني: أنَّ أحداً لا يرث، إلَّا بِنَسَبٍ، أو سَبَبٍ من صِهْرٍ، أو عتاقةٍ:

(فأمَّا الأنساب، فقد ورَّث الله ﷿ بها بقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء:١١]، وفي توريث الله ﷿ الوالدين والإخوة وغيرهم من ذوي الأنساب والأقرباء.

(ومن وَرِثَ بسببٍ، فالزَّوج والزَّوجة.

(وأمّا الولاء، فيجري مجرى الأنساب في الإرث به؛ لأنَّ النَّبيَّ قال:


(١) قوله: «ابن حنبل»، كذا في جه، وهو تصحيف، صوابه: «أبي جميلة»، كما في مصادر التخريج، وهو: سُنين أبو جميلة، صحابي صغير. تقريب التهذيب، ص (٤٨١).
(٢) تقدَّم ذكره في المسألة ٢٩٨٦.
(٣) المختصر الكبير، ص (٥٣٤)، المدوَّنة [٢/ ٥٧٥]، الجامع لابن يونس [٨/ ١١٨٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>