للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: «إِنَّمَا مَنَعَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ أَنْ يُوَرِّثَهُمْ، أَنَّ أَحَدَهُمْ كَانَ يَقُولُ لِلْمَرْأَةِ: «هَذِهِ عَمَّتِي، هَذِهِ خَالَتِي»، فَلَا يَثْبَت أَنْ يَتَزَوَّجَهَا» (١).

وروى حماد بن سلمة، عن علي بن زيدٍ، عن يوسف بن مهران (٢)، عَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ : «كَانَ لَايُوَرِّثُ الحُمَلَاءَ (٣)» (٤).

وروى جريرٌ، عن ليثٍ، عن حمادٍ، عن إبراهيم: «لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ ولا وَلَا عُمَرُ وَلَا عُثْمَانُ يُوَرِّثُونَ الحَمِيلَ» (٥)، يعني: إذ لم تكن له بيِّنَةٌ.

•••

[٣١٥٣] مسألة: قال: مالكٌ: ومن قُتِلَ في حربٍ، أو سقط عليهم هدمٌ، أو


(١) لم أقف على هذا التفسير من حميد، وخبر منع عمر توريثهم، في الموطأ [٣/ ٧٤٣]، والمدوَّنة [٢/ ٥٥٠].
(٢) يوسف بن مهران البصري، لم يرو عنه إلا ابن جدعان، وهو ليِّن الحديث، من الرابعة. تهذيب التهذيب، ص (١٠٩٦).
(٣) قوله: «الحملاء»، هو جمع حميل، وهو الولد المحمول من بلد آخر، من فعيل بمعنى مفعول، كالقتيل بمعنى المقتول، أي: الذي لا يعرف نسبه حقيقة؛ لكونه غيباً، ينظر: طلبة الطلبة، ص (١٣٥).
(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [١٨/ ٤٢٣]، من طريق حماد، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس: «أن عمر بن الخطاب كان لا يورث الحميل»، هو مروي عن عمر من غير طريق ابن عباس.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة [١٦/ ٣١٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>