= (٢/ ٣١٤)، وابنُ حبان (ج ٤ /رقم ١٢٩٥) وابن عبد البر في "التمهيد"(١٨/ ٢٦٧) وابنُ المنذر (ج ١/ رقم ٢٢٩) والبيهقيّ (١/ ٢٤٠) جميعًا عن عبد الرزاق، وهو في "مصنَّفه"(ج ١ / رقم ٣٢٩) عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة مرفوعًا:"طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يُغسل سبع مرات".
* * *
* ثالثًا: عبدُ الرَّحمن بْنُ أبي عمرة، عن أبي هريرة.
أخرجه أحمدُ (٢/ ٣٦٠، ٤٨٢) من طريقين عن فليح بن سليمان، عن هلال بن عليّ، عن عبد الرَّحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة مرفوعًا:"إذا استجمر أحدكم فليوتر، وإذا ولغ الكلبُ في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، ولا يمنع فضل ماءٍ ليمنع به الكلأ، ومن حق الإبل أن تحلب على الماء يوم وردها".
* قُلْتُ: وهذا سندٌ لا بأس به في المتابعات.
وفليحُ بنُ سليمان، فأغلبُ النقاد على تليينه، وبقيةُ رجاله ثقات. والله أعلم.
ثُمّ رأيتُ شيخنا الألباني قال في "الإرواء"(١/ ٦١):
"وسندهُ صحيح على شرط الشيخين"!
كذا، فكأنه لم يستحضر ما قيل في فليح بن سليمان، وقد رجح الشيخُ تضعيفه في "الضعيفة"(٧٧٥).
وقال في "الضعيفة"(١١٧٧) أيضًا بعد ذكر تصحيح الحاكم لحديث =