للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= (٢/ ٣١٤)، وابنُ حبان (ج ٤ /رقم ١٢٩٥) وابن عبد البر في "التمهيد" (١٨/ ٢٦٧) وابنُ المنذر (ج ١/ رقم ٢٢٩) والبيهقيّ (١/ ٢٤٠) جميعًا عن عبد الرزاق، وهو في "مصنَّفه" (ج ١ / رقم ٣٢٩) عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة مرفوعًا: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يُغسل سبع مرات".

* * *

* ثالثًا: عبدُ الرَّحمن بْنُ أبي عمرة، عن أبي هريرة.

أخرجه أحمدُ (٢/ ٣٦٠، ٤٨٢) من طريقين عن فليح بن سليمان، عن هلال بن عليّ، عن عبد الرَّحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا استجمر أحدكم فليوتر، وإذا ولغ الكلبُ في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، ولا يمنع فضل ماءٍ ليمنع به الكلأ، ومن حق الإبل أن تحلب على الماء يوم وردها".

* قُلْتُ: وهذا سندٌ لا بأس به في المتابعات.

وفليحُ بنُ سليمان، فأغلبُ النقاد على تليينه، وبقيةُ رجاله ثقات. والله أعلم.

ثُمّ رأيتُ شيخنا الألباني قال في "الإرواء" (١/ ٦١):

"وسندهُ صحيح على شرط الشيخين"!

كذا، فكأنه لم يستحضر ما قيل في فليح بن سليمان، وقد رجح الشيخُ تضعيفه في "الضعيفة" (٧٧٥).

وقال في "الضعيفة" (١١٧٧) أيضًا بعد ذكر تصحيح الحاكم لحديث =

<<  <  ج: ص:  >  >>