للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علمت الجواب هناك، وهنا - أيضًا - كذلك، إلا أن في النقصان لم يرفع حكم شرعي ليكون نسخًا.

فإن قلت: إذا نسخ الركعتان من الظهر مثلًا يحرم فعلهما، فقد ارتفع الوجوب إلى الحرمة، فيكون نسخًا.

قلت: نسخ، ولكن للجزء، وهما الركعتان اللتان نقصا، لا الباقيتان، فإن وجوبهما هو الوجوب الثابت بالدليل الأول.

وقيل: نقص الجزء نسخ لتلك العبادة دون الشرط.

وقيل: الشرط المنفصل نسخ دون المتصل، والحق ما قدمناه.

قوله: "خاتمة يتعين الناسخ بتأخره".

أقول: لمعرفة الناسخ طرق بعضها صحيحة، وبعضها فاسدة، فمن الأول: نص الشارع عليه بأن يقول: هذا ناسخ لذاك إما صريحًا كالمثال


= وذهب الغزالي، وبعض المتكلمين، وحكى عن الحنفية أنه نسخ لأصل العبادة.
وقال القاضي عبد الجبار: إن نسخ الجزء نسخ للكل، ونسخ الشرط ليس نسخًا للمشروط سواء كان متصلًا كالاستقبال، أم منفصلًا كالوضوء، وقيل: إن المنفصل ليس نسخًا إجماعًا.
راجع: التبصرة: ص/ ٢٨١، واللمع: ص/ ٣٤، والإشارات: ص/ ٦٢، والعدة: ٣/ ٨٣٧، والمعتمد: ١/ ٤١٤، والمستصفى: ١/ ١١٦، والمحصول: ١/ ق/ ٣/ ٥٥٦، وروضة الناظر: ص/ ٧٥، والإحكام للآمدي: ٢/ ٢٩٠، وشرت تنقيح الفصول: ص/ ٢٢٠، والمسودة: ص/ ٢١٢ - ٢١٣، وكشف الأسرار: ٣/ ١٧٩، وفواتح الرحموت: ٢/ ٩٤، وشرح العضد: ٢/ ٢٠٣، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٩٣، وهمع الهوامع: ص/ ٢٤٣، وإرشاد الفحول: ص/ ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>