راجع: اللمع: ص/ ٣١، والعدة: ٣/ ٨٢٥، والإحكام لابن حزم: ٤/ ٤٤٩، والمحصول: ١/ ق/ ٣/ ٤٨٦، والإحكام للآمدي: ٢/ ٢٦٥، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٠٩، والعضد على ابن الحاجب: ٢/ ١٩٥، والمسودة: ص/ ١٩٦، وفواتح الرحموت: ٢/ ٧٥، وإرشاد الفحول: ص/ ١٨٨.(٢) وهو مذهب الجمهور، وخالف في ذلك بعض الحنفية، وبعض المتكلمين.راجع: أصول السرخسي: ٢/ ٦٠، والبرهان للجويني: ٢/ ١٢٩٦ - ١٢٩٨، والتبصرة: ص/ ٢٥٥، والمعتمد: ١/ ٣٨٢، وفتح الغفار: ٢/ ١٣١، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣١٠، والتلويح على التوضيح: ٢/ ٣٣، والمسودة: ص/ ١٩٥، وفواتح الرحموت: ٢/ ٦٨.(٣) راجع: المختصر مع شرح العضد عليه: ٢/ ١٩٢، واختار هذا أبو زيد الدبوسي وأبو منصور الماتريدي، والجصاص، والسرخسي، والبزدوي.راجع: أصول السرخسي: ٢/ ٦٠، وكشف الأسرار: ٣/ ١٦٥، وفتح الغفار: ٢/ ١٣١، وتيسير التحرير: ٣/ ١٩٤، والأحكام للآمدي: ٢/ ٢٥٩ - ٢٦٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute