(١) راجع: المعتمد: ١/ ٤٠٥، ومناهج العقول: ٢/ ١٨٨، وتشنيف المسامع: ق (٧٧/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٨٢، والغيث الهامع: ق (٧٨/ أ)، وهمع الهوامع: ص/ ٢٣٥. (٢) المصنف هنا يرى الجواز في نسخ الفحوى دون أصله، كما صححه في كلامه السابق حيث قال: "ويجوز نسخ الفحوى دون أصله كعكسه على الصحيح"، ولعل الشارح اعتبر قوله الآخر بعد هذا: "والأكثر أن نسخ أحدهما يستلزم الآخر" مذهبه في المسألة. (٣) آخر الورقة (٨٥/ ب من ب). (٤) وهو مذهب أكثر المتكلمين، ولعل مأخذ الخلاف هل دلالته لفظية، أو قياسية؟ وقد تقدم ذلك في بابه. راجع: تشنيف المسامع: ق (٧٧/ أ)، والغيث الهامع: ق (٧٨/ أ - ب)، وهمع الهوامع: ص/ ٢٣٠ - ٢٣٦.