للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما نسخ الفحوى/ ق (٨٤/ أمن أ) دون الأصل نفاه الجمهور، واختاره أبو الحسين من المعتزلة (١)، وهو مختار المصنف (٢).

لنا - على جواز نسخهما ما تقدم من الأدلة، فإنها شاملة للأصل والفحوي، وعلى جواز نسخ الأصل مع بقاء الفحوى مثل انتفاء تحريم (٣) / ق (٨٥/ ب من ب) التأفيف مع بقاء حرمة الضرب، إذ الأصل ملزوم، والفحوى لازم، ولا يلزم من انتفاء الملزوم انتفاء لازمه.

وعلى عكسه، وهو نسخ الفحوى بدون الأصل، إذ الفحوى والأصل معنيان متغايران، فيجوز رفع كل منهما بدون الآخر (٤).


= راجع: المحصول: ١/ ق/ ٣/ ٥٣٩، وروضة الناظر: ص/ ٨٠، والإحكام للآمدي: ٢/ ٢٨١، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣١٥، والمسودة: ص/ ٢٢١، وشرح العضد على المختصر: ٢/ ٢٠٠، ومختصر الطوفي: ص/ ٨٢، ونهاية السول: ٢/ ٥٩٦، وفواتح الرحموت: ٢/ ٨٧، والإبهاج: ٢/ ٢٥٧.
(١) راجع: المعتمد: ١/ ٤٠٥، ومناهج العقول: ٢/ ١٨٨، وتشنيف المسامع: ق (٧٧/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٨٢، والغيث الهامع: ق (٧٨/ أ)، وهمع الهوامع: ص/ ٢٣٥.
(٢) المصنف هنا يرى الجواز في نسخ الفحوى دون أصله، كما صححه في كلامه السابق حيث قال: "ويجوز نسخ الفحوى دون أصله كعكسه على الصحيح"، ولعل الشارح اعتبر قوله الآخر بعد هذا: "والأكثر أن نسخ أحدهما يستلزم الآخر" مذهبه في المسألة.
(٣) آخر الورقة (٨٥/ ب من ب).
(٤) وهو مذهب أكثر المتكلمين، ولعل مأخذ الخلاف هل دلالته لفظية، أو قياسية؟ وقد تقدم ذلك في بابه.
راجع: تشنيف المسامع: ق (٧٧/ أ)، والغيث الهامع: ق (٧٨/ أ - ب)، وهمع الهوامع: ص/ ٢٣٠ - ٢٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>