وذهب أكثر الحنابلة، وهو المختار عند الحنفية، وحكاه إمام الحرمين عن معظم أصحاب الشافعي، وبنحو ذلك قال ابن السمعاني، والإسفراييني، وصححه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي بأنه يجوز إلى الواحد.راجع: اللمع: ص/ ١٨، والتبصرة: ص/ ١٢٥، والعدة: ٢/ ٥٤٤، والتلخيص لإمام الحرمين: ق (٧١/ أ) والمعتمد: ١/ ٢٣٦، والمسودة: ص/ ١١٦ - ١١٧، ونهاية السول: ٢/ ٣٨٢، والتمهيد: ص/ ٣٧٦، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٢٢٤، والعضد على المختصر: ٢/ ١٣١، ومختصر البعلي: ص/ ١١٦، وفتح الغفار: ١/ ١٠٨، وفواتح الرحموت: ١/ ٣٠٦، وتيسير التحرير: ١/ ٣٢٦.(٢) واختاره أبو بكر الرازي، والبزدوي، والنسفي، وصدر الشريعة من الحنفية، والغزالي من الشافعية، والمجد بن تيمية من الحنابلة، وغيرهم. =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute