للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يخفى عليك أن العرف هنا هو عرف الشرع لا العرف العام، وإنما أطلقه لظهوره.

وقد يفهم العموم عقلًا كترتيب الحكم على الوصف الملائم الذي له صلوح العلية؛ لعدم الانفكاك بين العلة والمعلول (١).

قوله: "وكمفهوم المخالفة"، عطف على "كترتيب الحكم (٢) " فيكون من قبيل ما دل العقل على عمومه، وهو خلاف المختار أيضًا، إذ قد سبق في بحث المفهوم أنه يدل لغة.

قوله: "والخلاف في أنه لا عموم له لفظي". تقدم شرحه.

قوله: "وفي أن الفحوى بالعرف، والمخالفة بالعقل تقدم". نبه بهذا على أنه ليس مختاره.

قوله: "ومعيار العموم الاستثناء".


(١) نحو: حرمت الخمر للإسكار، فإن ذلك يقتضي أن يكون علة له، والعقل يحكم بأنه كلما وجدت العلة يوجد المعلول، وكلما انتفت ينتفي.
راجع: مختصر ابن الحاجب: ٢/ ١١٩، وفواتح الرحموت: ١/ ٢٨٥، وتيسير التحرير: ١/ ٢٥٩، وإرشاد الفحول: ص/ ١٣٥.
(٢) وعبارة السبكي في "جمع الجوامع": ص/ ٤٥ هي: " {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣]، أو عقلًا كترتيب الحكم على الوصف وكمفهوم المخالفة".

<<  <  ج: ص:  >  >>