للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دون الثاني، والعجب: أنه ذكر في آخر كلامه الفرق بين عموم السلب، وسلب العموم (١).

قوله: "ودلالته على أصل المعنى قطعية".

أقول: دلالة العام على جميع ما تناوله اللفظ - قبل قيام الدليل على العموم، أو الحصول من الخارج عند الشافعية - ظنية لاحتمال دليل يدل على الخصوص، ومع الاحتمال لا قطع.

وعند عامة الحنفية قطعية، ومجرد (٢) / ق (٦٢/ ب من أ) الاحتمال لا يقدح في قطعيته (٣).

وذكر المصنف: أن دلالته [على] (٤) أصل المعنى قطعية وهو الواحد في المفرد، والثلاثة في الجمع / ق (٦٤/ أمن ب).


(١) حيث قال: "تنبيه: ما قالوه: إن دلالة العموم كلية بمعنى أن الحكم فيها على كل فرد هو في الإثبات، فإن كان في النفي، فلا يرتفع الحكم عن كل فرد، فرد، وفرق بين عموم السلب، وسلب العموم". تشنيف المسامع: ق (٥٧/ أ).
(٢) آخر الورقة (٦٢/ ب من أ).
(٣) ومذهب المالكية، والحنابلة كمذهب الشافعي في أنها ظنية.
واختار القطع من الحنابلة ابن عقيل وغيره، وهى رواية عن أحمد، والشافعي وذهب آخرون إلى الوقف.
راجع: التبصرة: ص/ ١١٩، واللمع: ص/ ١٦، وأصول السرخسي: ١/ ١٣٢، والمسودة: ص/ ١٠٩، وفتح الغفار: ١/ ٨٦، وفواتح الرحموت: ١/ ٢٦٥، ومختصر الطوفي: ص/ ١٠٥، وكشف الأسرار: ١/ ٩١، وتخريج الفروع للزنجاني: ص/ ١٧٣.
(٤) سقط من (أ) وأثبت بهامشها.

<<  <  ج: ص:  >  >>