للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنا: لو لم يصح لم يعلم إبراهيم وجوب الذبح لانتفاء شرطه في وقته، وهو عدم النسخ [نريد أن الآمر، وهو الله تعالى كان عالمًا بانتفاء الشرط، مع أنه أوجب الذبح على إبراهيم وكلفه به] (١).

لنا -أيضًا-: لو لم يصح ذلك لم يعص أحد؛ لأن كل فعل لم يصدر عن المكلف لا بد من انتفاء شرط من شروطه كمتعلق إرادة الله به مثلًا، فلو كان كل شرط علم الآمر عدم وجوده في وقت المشروط المأمور به مانعًا من التكليف لم تكن الصلاة المتروكة -عمدًا- تاركها عاص؛ لأنه ليس مكلفًا بها؛ لأن الآمر عالم بانتفاء شرط في الوقت، وهو باطل إجماعًا.

المخالف: لو صح ما ذكرتم لزم التكليف بالمحال؛ لأن الفعل عند انتفاء شرطه ممتنع الوقوع، واللازم باطل.

قلنا: الإمكان الذاتي موجود؛ لأن الإتيان بالفعل في وقته أمر متعارف عادة، وذلك كاف في صحة التكليف.

وأما الإمكان: بمعنى استجماع الشرائط، فهو الذي وقع النزاع فيه.


= راجع: الإحكام للآمدي: ١/ ١١٨، والمسودة: ص / ٥٢، ٥٤، ونهاية السول: ١/ ٣٤٣، والقواعد لابن اللحام: ص / ١٨٩، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٢١٨، وفواتح الرحموت: ١/ ١٥١، وتيسير التحرير: ٢/ ٢٤٠، وتشنيف المسامع: ق (٢١/ أ)، وشرح الكوكب المنير: ١/ ٤٩٦، وإرشاد الفحول: ص / ١٠.
(١) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بهامشها.

<<  <  ج: ص:  >  >>