للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: أن أحكام الوضع راجعة إلى التكليف، كما صرح به المصنف في بحث تكليف الغافل.

فالحاصل: أن التكليفي على قسمين: صريح، وضمني، فأحكام الوضع من قبيل الضمني (١)، إذ معنى سببية الدلوك للصلاة، وجوب الصلاة عند الدلوك.

وذهب بعضهم (٢) إلى أن الأحكام الوضعية لا تسمى أحكامًا اصطلاحًا، فلا يضر خروجها.

الثالثة: أن المقصود تعريف الحكم المصطلح بين الفقهاء لأنه المأخوذ في تعريف الفقه، وهو ليس نفس الخطاب، بل ما ثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة؛ أعني صفة فعل المكلف (٣).


(١) وقد ذكر العضد بأن المراد من الاقتضاء، والتخيير أعم من الصريح، والضمني، وخطاب الوضع من قبيل الضمني.
راجع: شرحه على المختصر ١/ ٢٢٢.
(٢) وبه قال العضد، وهو المراد عند الشارح هنا حيث قال: "وأما الثاني: فقيل: ليس بحكم -يعني الوضعي- ونحن لا نسمى هذه الأمور أحكامًا، وإن سماها غيرنا به، فلا مشاحة في الاصطلاح".
ومعنى هذا أمّا علامات لمعرفة الأحكام، وليست أحكامًا، واختاره المصنف وغيره.
راجع: شرح العضد على المختصر: ١/ ٢٢٢، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٥٢.
(٣) تقدم عند تعريف الحكم في بداية المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>