قال الأسنوي: "قال ابن مالك -في شرح الكافية الشافية-: "لم يأت فعائل جمعًا لاسم جنس على وزن فعيل فيما أعلم، لكنه بمقتضى القياس جائز في العَلَم المؤنث كسعائد جمع سعيد اسم امرأة". قلت: قد تتبعت كتب الأصول فوجدت مجموعة من الأصوليين استعملوا نفس ما استعمله المصنف، ولعلهم أرادوا أنها جمع لدلالة لا أنها جمع لدليل، فيكون على هذا جمعًا قياسيًّا، والدلالة هنا تكون بمعنى الأمارة، وهي أعم من الدليل، ولو عبروا بالأدلة لخرج كثير من أصول الفقه كالعمومات، وأخبار الآحاد، والقياس، والاستصحاب، وغير ذلك، فإنها أمارات على الدليل لذا نجد الإمام الرازى يقول: "أصول الفقه عبارة عن مجموع طرق الفقه، ثم قال: وطرق الفقه يتناول الأدلة والأمارات". راجع: المحصول: ١/ ق /١/ ٩٤، والإبهاج: ١/ ٢٤، ونهاية السول: ١/ ١٩، ومسلم الثبوت: ١/ ١٠. (٢) الإدراك -لغة- بلوغ الشيء وتمامه، واصطلاحًا: إحاطة الشئ بكماله، وهو تمثيل حقيقة الشيء وحده من غير حكم عليه بنفي، أو إثبات، ويسمى تصورًا، أو مع الحكم بأحدهما، ويسمى تصديقًا. راجع: الفروق اللغوية: ص/ ٧٢، والتعريفات: ص/ ١٤.