للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعللوه (١) / (١٠٣/ ب من ب) بدفع حاجة الفقير، فجوزوا دفع القيمة، فأفضى إلى إبطال الأصل، وهو وجوب الشاة، ولزم التخيير.

هذا، وأما عودها على الأصل بالتخصيص، فقولان للشافعي، نحو قوله: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: ٤٣] فإنه علل الحكم بمظنة الاستمتاع الذي لا يخلو عادة عن خروج الخارج، فخرجت المحارم، وهذا أظهر قوليه.

والثاني: النقض عملًا بالعموم (٢).

وأما العود بالتعميم، فجائز اتفاقًا نحو: "لا يقضي القاضي، وهو غضبان" (٣)، فإنه معلل بتشويش الفكر، فيعم الغضب وسائر المشوشات (٤)


(١) آخر الورقة (١٠٣/ ب من ب).
(٢) راجع: تشنيف المسامع: ق (١٠٩/ ب)، والغيث الهامع: ق (١١٧/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٤٨، والآيات البينات: ٤/ ٥١، وهمع الهوامع: ص/ ٣٤٩.
(٣) أخرجه الشيخان، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والدارقطني، والبيهقي، وغيرهم عن أبي بكرة مرفوعًا.
راجع: صحيح البخاري: ٩/ ٨٢، وصحيح مسلم: ٥/ ١٣٢، وسنن أبي داود: ٢/ ٢٧١، وعارضة الأحوذي: ٦/ ٧٧، وسنن النسائي: ٨/ ٢٣٧ - ٢٣٨، وسنن ابن ماجه: ٢/ ٥٠، وسنن الدارقطني: ٤/ ٢٠٦، والسنن الكبرى للبيهقي: ١٠/ ١٠٥.
(٤) كشدة الفرح ونحو ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>