للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النفي، تقول: "هل قام زيد؟ فيقول المجيب: نعم.

و"ما قام زيد" فيقول المجيب: بلى.

فإن أجاب "نعم" في النفي كانت تصديقًا، بمنزلة "بلى" يقول القائل: "ليس لي مال فيقول: "نعم"، أي ليس لك مال.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن الحيوان على ضَرْبَيِنْ: طاهر، ونجس.

فالنجس: الكلب، والخنزير، وما تولد منهما، أو من أحدهما، وهذا سؤره، ولعابه، وعرقُةُ، كله نجس.

وأما الطاهر: فسؤره ولعابه وعرق طاهر.

وروي ذلك عن: عمر بن الخطاب، وعمرو بن العاص، وأبي هريرة، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة: الأسآر على أربعة أضرب: -

ضرب نجس وهو: سؤر الكلب والخنزير والسباع كلها.

وضرب مكروه، وهو: سؤر جوارح الطير، والهر، وحشرات الأرض.

وضرب مشكوك فيه، وهو: سؤر البغل والحمار.

وضرب طاهر، وهو: سؤر كل حيوان مأكول.

وقد حكي عن أحمد بن حنبل أنه قال: كل حيوان يؤكل لحمه، فسؤره طاهر، وكذلك حشرات الأرض والهر. وأما السباع، فعنه فيها روايتان؛ -

إحداهما: أنه طاهر، والآخر: أنه نجس.

وأما البغل، والحمار ففيهما عنه روايتان: أصحهما: أن سؤرهما نجس, والثانية: مشكوك فيه.

وقد أضاف النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى جواب السائل، جوابًا عن شيء لم يُسْأَلْ عنه،

<<  <  ج: ص:  >  >>