للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوم العيد كبر فيرفع صوته بالتكبير".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد، أخبرني عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى يوم العيد، ثم يكبر المصلى حتى إذا جلس الإِمام ترك التكبير".

هكذا رواه إبراهيم بن محمد، عن ابن عجلان موقوفًا.

ورواه ابن شهاب: عن عبيد الله بن عمر موقوفًا.

ورواه عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر [مرفوعًا] (١) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في رفع الصوت بالتهليل والتكبير حتى يأتي المصلى.

"المصلى" (بضم الميم وفتح اللام): موضع الصلاة وكذلك اسم الموضع من فعل رباعي فإنه مفعل (بضم الميم).

وقوله: "يوم العيد" في قوله: "الصلاة يوم العيد" (٢).

وإليه ذهب الشافعي: أن التكبير يوم الفطر سنة قال: وأحب إظهار التكبير فرادى وجماعة مقيمين ومسافرين، في منازلهم، ومساجدهم، وأسواقهم.

قال الشافعي: وأحب أن يكبر الإمام خلف صلاة المغرب، والعشاء والصبح، وبين ذلك، وغاديًا حتى ينتهي إلى المصلى.

وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة، وعن سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبي بكر بن عبد الرحمن، ونافع بن جبير، وإبراهيم النخعي، وابن أبي ليلى، وأبي الزناد، وعمر بن عبد العزيز، وأبان بن عثمان، وأبي بكر بن محمد، والحكم، وحماد


(١) ما بين المعقوفتين بالأصل [موقوفًا] وهو تصحيف والصواب هو المثبت، ثم رجعت إلى المعرفة (٥/ ٥٢) للبيهقي فوجدته على الصواب كما أثبتناه.
(٢) كذا بالأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>