للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا الأثر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو من كبار التابعين وأحد الفقهاء السبعة المشهورين (١)، وبه أخذ الشافعي في انعقاد الجمعة: أنها لا تنعقد إلا بأربعين رجلًا ممن استكمل الأوصاف التي ذكرناها قبل هذا.

وبه قال عمر بن عبد العزيز، ومالك، وأحمد.

وقال ربيعة: ينعقد باثني عشر رجلًا.

وقال الحسن بن صالح: ينعقد باثنين.

وقال الأوزاعي، وأبو يوسف: ينعقد بثلاثة.

وقال أبو حنيفة، والثوري، ومحمد بن الحسن: ينعقد بأربعة.

ومعنى قوله: "فعليهم الجمعة" أي: فيجب عليهم صلاة الجمعة.

قال الشافعي: ولا كانت الجمعة واجبة احتملوا (٢) أن تكون تجب على كل مصل بلا وقت عدد مصلين، وأين كان المصلي من منزل مقام وظعن.

ولم نعلم خلافًا في أن لا جمعة إلا في دار مقام، ولم أحفظ أن الجمعة تجب على أقل من أربعين رجلًا، وسمعت عددًا من أصحابنا يقولون: تجب الجمعة على أقل من أربعين رجلًا.

وسمعت أهل دار مقام إذا كانوا أربعين رجلًا؛ وكانوا أهل قرية فقلنا به وكان أقل ما علمناه قيل به ولم يجد عندي أن أدع القول به وليس خبر لازم يخالفه، وقد روي "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل قرى عربية أن يصلوا الجمعة والعيدين".

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي الكندي: انظر كل قرية أهل قرار ليسوا هم بأهل عمود ينتقلون فأمّر عليهم أميرًا ثم مرهم فليجمع بهم.


(١) لكن في الإسناد إليه ضعف شديد، وعلة الإسناد: إبراهيم بن محمد: وهو متروك.
(٢) في الأم: احتملت.

<<  <  ج: ص:  >  >>