للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأعرج، عن أبي هريرة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس".

هذا حديث صحيح، أخرجه الشافعي في كتاب اختلاف الحديث، وأخرجه مالك في الموطأ (١)، ومسلم (٢).

فأما مالك: فأخرجه بالإسناد واللفظ.

وأما النسائي (٣): فأخرجه عن قتيبة، عن مالك، بالإسناد واللفظ.

وقد أخرج البخاري (٤) هذا المعنى في جملة حديث نَهى عن بيعتين، [وعن] (٥) لبْستين وعن صلاتين،، وذكر الحديث عن عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد اللَّه [عن] (٦) خُبيب [بن] (٧) عبد الرحمن، عن حفص [بن] (٧) عاصم، عن أبي هريرة.

قال الشافعي: وأعاد حديث أبي هريرة أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال:

"من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح" وكذلك في العصر.

وقد تقدم هذا الحديث في الفرع الثالث من هذا الفصل.

قال الشافعي: فالعلم محيط أن المصلي ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس،


(١) الموطأ (١/ ١٩٢ رقم ٤٨).
(٢) مسلم (٨٢٥) من طريق يحيى بن يحيى، عن مالك به.
(٣) كذا بالأصل، ولم يعزه له في صدر كلامه، وأسقط تخريج مسلم على غير عادته وقد استدركته في الحاشية السابقة.
وأما النسائي فقد أخرجه في سننه (١/ ٢٧٦) بالإسناد.
(٤) البخاري (٥٨٤).
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، والمثبت من صحيح البخاري.
(٦) ما بين المعقوفتين بالأصل [بن] وهو تصحيف والصواب هو المثبت.
(٧) ما بين المعقوفتين بالأصل [عن] وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه كذا في رواية البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>