للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك قوله في هذا الحديث: "قد جعل الله لهن سبيلا" أتبعه بذكر الثيب والبكر ويتلهن الحد؛ عرف أنه يريد النساء لا سيما وقد كان تقرر في أذهانهم قول الله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ في الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلًا} (١).

والبكر -بكسر الباء-: المرأة التي لم يطأها أحد فهي على أصل الخلقة، والجمع: أبكار، والبكر أيضًا: المرأة التي ولدت بطنًا واحدًا وبكرها.

والمراد بالبكر في هذا الحديث من الرجال والنساء: التي لم تتزوج وبذلك يتعلق الحد.

والثيب من النساء: التي قد تزوجت بوجه ما، ولا يوصف به الرجال إلا أن يقال: ولد الثيبين، وولد البكرين.

قال: ومنه الخبر الثيبان يرجمان، والبكران يجلدان.

وامرأة ثيب كانت ذات زوج فمات عنها زوجها أو طلقت ثم رجعت إلى النكاح. قال ذلك الأزهري.

وقال الجوهري: رجل ثيب، وامرأة ثيب الذكر والأنثى فيه سواء.

قال [] (٢) ابن السكيت وذلك إذا كانت المرأة قد دخل بها، أو كان الرجل قد دخل بامرأته تقول منه: قد ثيبت المرأة.

وعلى اختلاف القولين فإن المراد بالثيب في الشرع: المحصن من الرجال والنساء.

وقوله: "الثيب بالثيب، والبكر بالبكر" يريد: إذا زنى الثيب بالثيب وإذا زنى البكر بالبكر. فحذف ذلك اختصارًا لفهم السامع، ودلالة سياق اللفظ عليه.


(١) النساء: [١٥].
(٢) بياض بالأصل قدر كلمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>