عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن كتابًا فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن هذه نسختها:"من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد: وكان في كتابه: "أن من اعتبط مؤمنًا قتلاً عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، فإن في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل نصف الدية، وفي المأمومة نصف الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وأن الرجل يقتل بالمرأة، وأن على أهل الذهب ألف دينار".
هذا الطرف الذي أخرجه الشافعي من هذا الحديث استدل به على أن الدية من الإبل، والذي جاء في رواية الموطأ والنسائي من تفصيل الأعضاء والجراح؛ سيجيء شرحه في موضعه إن شاء الله تعالى.
قوله: "فقرئت" بالتأنيث ذهابا إلى الأحكام المودعة في الكتاب وقوله: "فاعتبط مؤمنًا قتلا" قد تقدم في كتاب القصاص، وذكرنا الخلاف فيمن رواه بالعين والغين.
والقيل: الملك. ودور عين من أدوار اليمن ومقدميها ثم صارت قبيلة وكذلك معافر وهمدان.
وقوله: "عن بينة" إذا ثبت أنه قتله وقامت عليه البينة.
والمنقلة: الشجة التي يخرج منها صغار العظام.
قال الشافعي (١): وإذ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قتيل العمد الخطأ دية مغلظة