للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الإدخار: فإنه جائز، وهذا جميعه في الأضحية المسنونة.

فأما إذا أوجب ضحية بنذر فهل يجوز له الأكل منها؟ فيه وجهان.

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن واقد بن عبد الله أنه قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث"، قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة، فقالت: صدق، سمعت عائشة تقول: دف ناس من أهل البادية حضره الأضحى في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي". قالت: فلما كان بعد ذلك، قيل: يا رسول الله، لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم، يجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وما ذاك؟ أو كما قال قالوا: يا رسول الله، نهيتنا عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت حضرة الأضحى، فكلوا وتصدقوا وادخروا".

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة.

فأما مالك (١): فأخرجه بالأسناد. وزاد في آخره: يعني بالدافة: قومًا مساكين قدموا المدينة.

وأما البخاري (٢): فأخرجه عن إسماعيل بن عبد الله، عن أخيه، عن سليمان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة.

وفي أخرى (٣): عن محمد بن يوسف، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن عابس، عن أبيه، عن عائشة. وذكر معناه.


(١) الموطأ (٢/ ٣٨٦ رقم (٧).
(٢) البخاري (٥٥٧٠).
(٣) البخاري (٥٤٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>