للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاسم بن محمد، عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم هل عليه زكاة؟ فقال القاسم: إن أبا بكر لم [يكن] (١) يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول، قال القاسم: فكان أبو بكر إذا أعطى الناس عطياتهم يسأل الرجل: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قال: نعم أخذ من عطائه زكاة [ماله] (٢) ذلك، وإن قال: لا، دفع إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئًا.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استسلف من رجل بكرًا فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضيه إياه".

هذا حديث صحيح أخرجه مالك، ومسلم، وأبو داود، والترمذي.

فأما مالك (٣): فأخرجه بالإسناد قال: استسلف رجل وذكر الحديث وزاد فيه: فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملًا خيارًا رباعيًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء".

وأما مسلم (٤): فأخرجه عن أحمد بن عمرو بن السرح، عن ابن وهب، عن مالك.

وأما أبو داود (٥): فأخرجه عن القعنبي، عن مالك.

وأما الترمذي (٦): فأخرجه عن عبد بن حميد، عن روح بن عبادة، عن مالك.


(١) من "المعرفة" (٦/ ٧٤).
(٢) في الأصل [سأله] والتصويب من "المعرفة".
(٣) "الموطأ" (٢/ ٥٢٤) رقم (٨٩).
(٤) مسلم (١٦٠٠).
(٥) أبو داود (٣٣٤٦).
(٦) الترمذي (١٣١٨). وقال: حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>