للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٠٨ - حَدَّثَنَا بِشْرَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَزَّازُ، قَالَ: نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا صَالِحُ بْنُ رُومَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «لَوْ أَنَّ» رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِلْءِ كَفٍّ مِنْ طَعَامٍ، لَكَانَ ذَلِكَ صَدَاقًا " وَهَذَا صَالِحُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُومَانَ غَرِيبُ الْحَدِيثِ

<<  <   >  >>