للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٤٥٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ اللُّؤْلُؤِيُّ، قَالَ: نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَمْ يَدَعْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَمْرَ أُرَاكَةَ قَدْ خَرَجْتُ حُبْلَى فَسَأَلَهَا عُمَرُ عَنْ حَمْلِهَا، فَقَالَتِ اسْتَمْتَعَ مِنِّي سَلَمَةُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ فَلَمَّا أَنْكَرَ صَفْوَانَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بَعْضَ مَا يَقُولُ فِي ذَلِكَ قَالَ، فَسَلْ عَمَّكَ هَلِ اسْتَمْتَعَ؟»

<<  <   >  >>