٤١١ - فَحَدَّثْنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّقَطِيُّ، قَالَ: نا أَبُو حَفْصٍ الصَّفَّارُ، قَالَ: نا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ قَالَ: «نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَحْتَجِمَ وَأَنَا صَائِمٌ» وَقَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَالتَّابِعِينَ إِنَّمَا وَقَعَ النَّهْي عَنِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ مَخَافَةَ الضَّعْفِ مِنْهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَمِنَ التَّابِعِينَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعِكْرِمَةُ، وَمُجَاهِدٌ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَأَبُو جَعْفَرٍ وَالشَّعْبِيُّ وَأَبُو الْعَالِيَةِ وَأَبُو وَائِلٍ، وَمِنَ الْفُقَهَاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ كَرِهَ الْحِجَامَةَ لِلضَّعْفِ ⦗٣٣٩⦘، وَأَجَازَ الصِّيَامَ، قَالَ الرَّبِيعُ، عَنِ الشَّافِعِيِّ: قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» وَرُوِي عَنْهُ احْتَجَمَ صَائِمًا، وَلَا أَعْلَمُ وَاحِدًا مِنْهَا ثَابِتًا، وَلَوْ ثَبَتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ بِهِ ٠ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنِ احْتَجَمَ فِي رَمَضَانَ، فَقَدْ أَفْطَرَ يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ، قُلْتُ: فَإِنْ صَامَ تَطَوُّعًا؟ قَالَ: قَدْ أَفْطَرَ وَإِنْ قَضَى لَمْ يَضُرَّهُ، وَالْمَشْهُوَرُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ التَّغْلِيظُ فِي ذَلِكَ، وَقَالَ الْمَرْوَزِيُّ احْتَجَمْتُ فِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ، فَقَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: قَدْ أَفْطَرْتَ، وَالَّذِي عِنْدَنَا إِنْ صَحَّ الْحَدِيثَانِ جَمِيعًا، فَالرُّخْصَةُ نَاسِخَةٌ لِلتَّغْلِيظِ لِكَثْرَةِ مَنْ عَذَّرَ الصَّائِمَ بِالْحِجَامَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute