٣٦٧ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، قَالَ: نا أَبُو مَسْعُودٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ، أَنَّ رَجُلًا، قَتَلَ نَفْسَهُ فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَيُصَلَّى عَلَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ لَوْ عَقْلَ لَمْ يَقْتُلْ نَفْسَهُ» قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: «وَلَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، حِسَابُهُمْ عَلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ؛ لَأَنَّ الصَّلَاةَ سُنَّةٌ» قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: وَيُصَلَّى عَلَى قَاتَلِ نَفْسِهِ ٠ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَلَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا ٠ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: «لَا تُتْرَكِ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ» ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: «لَا تُتْرَكِ الصَّلَاةُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمِلٍ» ، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ «فِيمَنْ خَنَقَ نَفْسَهُ يُصَلَّى عَلَيْهِ» ⦗٣١٨⦘ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: «لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ عَلَى قَاتَلِ نَفْسِهِ، وَلَا عَلَى غَالٍّ، وَيُصَلِّي النَّاسُ عَلَيْهِ» ، وَقَالَ إِسْحَاقُ: «يُصَلِّي عَلَى كُلِّ واَحَدٍ» وَاللَّهُ أَعْلَمُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute