(٢) في النسخ: "فقتلناه"، والمثبت من أصل الرواية. (٣) في النسخ: "كبير"، والمثبت من أصل الرواية. (٤) أخرجه سعدان بن نصر في الأول من حديثه، رواية ابن الأعرابي (ص ٢٣). وتتمة الأثر عنده: "على فخذه، ودعا المجوس، فألقوا وقر بغل أو بغلين من فضة، فأكلوا بغير زمزمة، ولم يكن عمر بن الخطاب أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوس هجر". (٥) بياض هنا بالنسخ الخطية، وفي هامش نسخة (ع) كتب الناسخ: "بياض في الأصل من هنا إلى سبع صفحات" اهـ. وهذا البياض مكانه في مختصر الخلافيات هذه المسائل: مسألة (٥٢١): وإذا انهزم الباغي حقيقة لم يجز اتباع مدبرهم. مسألة (٥٢٢): لا يحل قتل أسير أهل البغي. مسألة (٥٢٣): ويقتل المرتد المصر على ردته، ولا يمهل أكثر من أن يناظر، ويكشف عما اشتبه عليه على أحد القولين. مسألة (٥٢٤): المرتدة تقتل. مسألة (٥٢٥): لا يسبى للمرتدين ذرية امتنعوا أو لم يمتنعوا، أو لحقوا بدار الحرب، أو أقاموا؛ لأن حرمة الإسلام قد ثبتت للذرية بحكم الإسلام، ولا ذنب لهم في تبديل آبائهم.
ومن كتاب الحدود: مسألة (٥٢٦): الإسلام ليس بشرط في وجوب الرجم في الزنا. مسألة (٥٢٧): وليس على شهود الزنا أن يحضروا رجم المشهود عليه ولا على الإمام. مسألة (٥٢٨): وتجلد البكر وتنفى. مسألة (٥٢٩): إذا أقر بالزنا مرة واحدة حد. مسألة (٥٣٠): واللواط كالزنا في الأقوال. مسألة (٥٣١): ومن نكح ذات محرم له ووطئها عالما حد. مسألة (٥٣٢): ويحد الرجل أمته إذا زنت.
ومن كتاب السرقة: مسألة (٥٣٣): ويقطع السارق في ربع دينار، أو ما قيمته ربع دينار.