للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - (١): "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ" (٢).

وَأَمَّا حَدِيثُ قَيْسٍ:

[٣٩٦٩] فأخبرنا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمِشٍ الْفَقِيهُ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا قَيْسٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عن أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ يَأْذَنُ (٣) " (٤).

وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ النُّعْمَانُ بْنُ ثَابِتٍ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي إِسحَاقَ مَوْصُولًا (٥).

[٣٩٧٠] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ بْنَ مَنْصُورٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ الْإِمَامَ يَقُولُ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى عَنْ هَذَا الْبَابِ، فَقَالَ: حَدِيثُ إِسْرَائِيلَ صَحِيحٌ عِنْدِي. فَقُلْتُ لَهُ: رَوَاهُ شَرِيكٌ أَيْضًا. فَقَالَ: مَنْ رَوَاهُ؟ فَقُلْتُ: حَدَّثَنَا بِهِ عَلِيُّ بْنُ (٦) حُجْرٍ. وَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ وَبَعْضَ مَنْ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،


(١) بعده في (ع): "قال".
(٢) أخرجه الدارمي في السنن (٨/ ٣٨١) عن علي بن حجر.
(٣) في (م): "بإذن"، والنقط في (ع) يحتمل ما أثبتنا، وكذا هو عند عبد الرزاق في المصنف (٦/ ١٩٦).
(٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٩) عن أبي الوليد.
(٥) قاله الحاكم في المستدرك (٣/ ٣٣٧).
(٦) في (ع): "أن".

<<  <  ج: ص:  >  >>